
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 52606
رقم الفتوى: 52606
إذا طلق الرجل زوجته هل من السنة أن تلزم البيت أم تتركه وما المباح في المعاملة بينهما
السؤال
إذا طلق الرجل زوجته (طلقة أولى)، فهل من السنة أن تبقى معه في البيت وكيف تكون المعيشة بينهما؟
الإجابة
طلقة أولى تلزم بالبقاء في بيت الزوجية، لا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز له أن يخرجها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾، أما ما المباح له منها؛ فالذي أختاره من أقوال العلماء في هذا أنها زوجة، فإن حصلت معاشرة زوجية فتعتبر بمثابة المراجعة، أما نظره إلى شعرها وإلى جسمها، وإن اختلفت فيه أقوال العلماء، فأختار القول القائل بالجواز لكونها زوجة ترثه إذا مات ويرثها إذا ماتت، والله أعلم.
