تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تخطي إلى التذييل
يفتح في علامة تبويب جديدة
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
المقالات
السيرة الذاتية
اتصل بنا
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
المقالات
السيرة الذاتية
اتصل بنا
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
المقالات
السيرة الذاتية
اتصل بنا
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
المقالات
السيرة الذاتية
اتصل بنا
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 51857
الرئيسية
/
فتاوى
/
غير مصنف
/
أحكام البيوع
تسأل وتقول: إن هناك رجلًا متزوجًا من امرأتين، وله شقة فكتبها للأولى بيعًا وشراءً؟
أحكام البيوع
غير مصنف
تم النشر في : يونيو 20, 2013
السؤال
الإجابة
شارك الفتوى:
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
اتصل بنا