
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 191965
رقم الفتوى: 191965
ما حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها؟
السؤال
ما حكم الزوجة التي ضربها زوجها، فمن كثرة الضرب والوجيعة قالت له: “أنا محرمة عليك ليوم الدين، ما تتسماليش زوج من النهاردة”؟
الإجابة
على كلٍ، هناك قولان للعلماء في هذه المسألة:
أحدهما: أن هذا القول لغو لا قيمة له ولا تلزم بأي شيء.
القول الثاني: لأن لها أن تطلب الخلع، فتكفر كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين.
فبأي الرايين أخذت فلا جناح عليك.
رأي يقول: لا شيء عليك لأن هذا لغو، والطلاق لمن أخذ بالساق -الطلاق للزوج-.
والقول الآخر: بأنك تكفري كفارة يمين؛ لأنه بإمكانك أن تمضي يمينك بالإختلاع.
وعلى ذلك، أحوطهما أن تكفري كفارة يمين، والله أعلم.
