السؤال
هل يجوز للمحرمة أن تكتحل
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنشكركم على تواصلكم الطيب، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيراً، أما عن السؤال؛ فلم يأت نص صريح في منع المحرمة من الكحل، ولكن ورد ما يشعر بالمنع وهو ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في قصة حجة النبى صلى الله عليه وسلم، وفيها: ( وقدم على رضى الله تعالى عنه من اليمن فوجد فاطمة رضى الله عنها ممن حل، ولبست ثوباً صبيغاً، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا -تعني: أن أباها لما اعتمرت أمرها أن تتحلل من عمرتها؛ لكونها لم تكن ساقت الهدى ) فإنكاره عليها أن تكتحل دليل على أن المحرم يمتنع من الكحل، هكذا فهم من السياق، والله تعالى أعلم. وذهب عدد من أهل العلم إلى أنه لا بأس بالكحل، وقد ورد عن ابن عمررضي الله تعالى عنهما أنه قال: ( يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب )، ويجوز للمحرمة أيضاً أن تختضب بالحناء إن شاءت؛ إذ لا مانع من ذلك، والله أعلم

